Text Box:      

     
Text Box:

 


 

                                                                                                  

مادة (1)

تسرى أحكام هذه اللائحة على طلاب مرحلة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس) في العلوم الهندسية بكلية الهندسة جامعة صبراتة .

الفصل الأول

أهداف الكلية وأقسامها

مادة (2)

اللغة العربية هي لغة الدراسة في الكلية ويجوز لحالات يقدرها مجلس الكلية استعمال لغة إنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية وعلى الطلاب من غير العرب اجتياز امتحان يثبت قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية.

مادة (3)

تهدف كلية الهندسة إلى أعداد الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات والعلوم  الهندسية  والقيام بالدراسات العلمية والتقنية لمؤسسات المجتمع في هذه المجالات  وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والمادية مع المؤسسات والهيئات العلمية والتقنية والصناعية الأخرى لأجل المساهمة الفعالة لنشر وتطبيق المعرفة الهندسية لتلبية كل احتياجات المجتمع.

مادة (4)

تشتمل الكلية على الأقسام التالية:-

1.    قسم العلوم العامة

2.    قسم الهندسة المدنية

3.    قسم الهندسة الميكانيكية

4.    قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونيـة

5.    قسم الهندسة الكيميائيـة

6.    قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية

7.    قسم الهندسة النفطية

8.    قسم هندسة الحاسب و تقنية المعلومات

9.    قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى

 

  ويقوم قسم العلوم العامة بتدريس المقررات العامة بالتنسيق مع الأقسام العلمية الأخرى ولا يمنح درجات علمية ، ويحوز لمجلس  الكلية إنشاء اقسام اخرى تقتضيها الحاجة  أو إلغاء أي قسم بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة (5)

في مجال الدراسات الجامعية وبناء على توصية القسم المختص تمنح كلية الهندسة شهادة الإجازة التخصصية (البكالوريوس) في التخصصات الموجودة وتعتمد من قبل الجامعة بعد التصديق عليها من الكلية.

مادة (6)

في مجال الدراسات العليا تمنح كلية الهندسة متى توفرت الإمكانيات وبناء على اقتراح القسم المختص الدرجات العلمية التالية :-

1 - درجة الإجازة  العالية ( الماجستير ).

2- درجة الإجازة الدقيقة ( الدكتوراه ).

وتنظم الدراسات العليا لائحة خاصة مستقلة بالتنسيق مع ادارة الجامعة.

الفصل الثاني

النظام الدراسي

مادة (7)

                                                                                            

1 -  تكون الدراسة بالكلية وفقاً لنظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي ويعرف أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع ويجوز لمجلس الكلية إضافة فصل دراسي صيفي خلال العطلة الصيفية ويكون اختياري لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وبما لا يتعارض والبرنامج الدراسي بالكلية.

2- يتكون كل فصل دراسي من (18) ثمانية عشر أسبوعا بما في ذلك فترتي التسجيل والامتحانات.

3-  يبدأ فصل الخريف مع بداية الأسبوع الثالث من شهر (سبتمبر) وينتهي مع نهاية شهر (يناير) من السنة التالية.

4-   يبدأ فصل الربيع في الأسبوع الأول من شهر (مارس) وينتهي في الخامس عشر من شهر (يوليو).

5-  يجوز للأقسام حسب الإمكانيات المتاحة إعداد برامج دراسية علمية ميدانية خلال العطلة الصيفية وعلى أن يدون عدد الوحدات ببرنامج القسم مسبقاً ولا تتعارض هذه البرامج وأية برامج أخرى.

6-  يجوز لمجلس  الكلية وفي حالات اضطرارية جداً تعديل بداية ونهاية الدراسة في كل فصل دراسي وبما لا يؤثر على البرنامج الدراسي بحيث لايقل الفصل الدراسي عن (14)  أربعة عشر أسبوعا.

مادة (8)

تكون مدة الدراسة بالكلية للحصول على الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) عشرة فصول دراسية.

 

الفصل الثالث

نظام القبول والنقل

مادة (9)

يحدد مجلس الادارة بالكلية اعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم وفقاً لإمكانيات الكلية في بداية كل فصل دراسي.

مادة (10)

يشترط لقبول  الطالب في الكلية للحصول على الإجازة التخصصية (البكالوريوس) في الهندسة ما يلي :-

1- أن يكــون حاصلاً على الشهــادة الثانوية العامة القسم العلمي من احدى المدارس بدولة ليبيا او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهات الاعتراف المختص بمعدل عــام لا يقل عـن( 75 %) خمس وسبعون بالمائة أو التقدير الذي تحدده الجهات ذات العلاقة.

2- أن يكون قادراً صحيا  ،علي متابعة الدراسة في تخصصه المرغوب  .

3- إذا كان المتقدم من غير الليبيين فيجب أن يكون مقيم بليبيا اقامة اعتيادية طوال مدة دراسته بالكلية ومستوفيا لكافة الشروط المتعلقة بالقبول بالكلية .

4- أن يلتزم المتقدم من غير الليبيين بدفع رسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح المعمول بها بالجامعات ، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بشأن المعاملة بالمثل .

 

 

مادة (11)

تشكل لجنة مختصة بالكلية تضم كلا من وكيل الشؤون العلمية وعضوية الاقسام بالكلية لمعادلة المقررات للطلبة المنتقلين من جامعات اخرى معترف بها في حدود الامكانيات المتاحة للاقسام العلمية وذلك حسب الشروط الاتية :

1-  أن لا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المنقول منها لأ سباب علمية أو تأديبية.

2- أن يلتزم الطالب بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من جهات الاختصاص على أن تحتوي على المقررات التي سبق له دراستها ومفردات  هذه المقررات قبل بداية الفصل الدراسي بشهر على الأقل.

3-  تكون صلاحية قبول بعض أو كل المقررات  الدراسية للطالب للجنة المختصة بالكلية بشرط ان لاتزيد المقررات التي تعادل للطالب عن ثلث عدد المقررات اللازمة للتخرج من الكلية.

4-  يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقاً للبرنامج الدراسي المقترح من القسم المختص.

5-  ألا يقل المعدل العام للطالب في دراسته الجامعية بالكلية المنتقل منها عن (60%) ستون بالمائة مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (9) ، (10) من هذه اللائحة.

6-يتم معادلة كافة المقررات المتحصل عليها الطالب المنتقل من كلية مناظره بمعدل ( 60 % ) ستـــــــــون بالمائة فاكثرمع

مراعاة الفقرة ( 3 ) من هذه المادة .

7- يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي تم معادلتها والتى أنـــجزها بالكلية.

8- يعامل الطالب المنتقل عند قبوله بالكلية حسب عدد الوحدات التي احتسبت له وذلك لتحديد مستواه ( الفصــــــل الدراسي يعادل 14 وحدة دراسية كحد ادنى ).

9- لا يحق للطالب المنتقل الى خارج الكلية إعادة الانتقال الى الكلية مرة اخري مهما كانت الأسباب.

مادة (12)

علي لجنة معادلة المؤهلات  البث في طلبات الانتقال قبل بداية الفصل الدراسي فإذا وجدت هذه اللجنة أن طالب النـــــــقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في جامعات ليبيا توجب عليها إحالة الآمر للجنة المختصة بمـــــــــعادلة المؤهلات العلمية بوزارة التعليم العالي في الآجل المنصوص عليه ،  ويجوز للكلية إلحاق الطالب بالــــــــدراسة وفق معادلة أولية صادره عن لجنة المعادلة وذلك إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية له.

 

 

الفصل الرابع

نظام التسجيل والإرشاد والنقل

مادة (13)

يمنح الطالب رقم قيد عند قبوله للدراسة بالكلية وفقا للوائح المعمول بها بالجامعة والمنظومة المنظمة لعملية التسجيل.

مادة (14)

  يتم تسجيل الطالب وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالكليةعلى النحو التالي :-

1- يلتزم الطالب بالتسجيل  لكل فصل دراسي  ( تجديد القيد ).

2- تتم إجراءات تجديد القيد  والتسجيل خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي  من قبل مكتب مسجل الكلية.

 3- لا يجوز تسجيل أي طالب بعد انتهاء الأسبوع الثالث من بداية التسجيل.

4- يتم التسجيل في كل مقرر دراسي على حده ولا يعطى الطالب أي تقييم  في المقررات التي لم يسجل فيها حسب الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

5- يمكن إضافة مقررات دراسية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث أسابيع من بداية كل فصل دراسي .

6. يمكن إلغاء مقررات دراسية خلال فترة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوما من بداية كل فصل دراسي .

7. يجب أن يكون الطالب ناجحا في المقررات الممهدة للمقررات التي يرغب في تسجيلها ، وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات والمعلن من القسم المختص .

8. لا يسمح للطالب التسجيل في المقررات ذات المستوى( 300)إلا بعد اجتياز المقررات ذات المستوى 100 ولا يسمح بدراسة المقررات ذات المستوى 400 إلا بعد اجتياز المقررات ذات المستوى(200 ) فأقل، ولا يسمح بدراسة المقررات ذات المستوى 500 إلا بعد اجتياز المقررات ذات المستوى 300 فأقل.

9. يسجل الطالب في مشروع التخرج بعد انجازه (130) وحده دراسية.

10. الحد الأدنى للتسجيل (14) أربعة عشر وحدة دراسية في كل فصل دراسي إلا إذا لم يتبقى للطالب هذا العدد لاستكمال كل مقررات تخرجه في ذلك الفصل كما لا يجوز التسجيل في اكثر من (18) ثمانية عشر وحدة دراسية إلا إذا كان معدله العام اكثر من (75%) خمس وسبعون بالمائة على أن لا يزيد على الحد الأعلى وهو (21) واحد وعشرين وحدة دراسية في الفصل الدراسي الواحد.

11. في حالة تعذر على الطالب التسجيل في الحد الأدنى (14) أربعة عشر وحدة  لا سباب تخص الكلية لا يحسب هذا الفصل في المـــدة المحـــددة بهـــذه اللائحـــة. أمــا إذا تعذر على الطالب التسجيل في الحد الأدنى (14) أربعة عشر وحدة  لأسباب تخص الطالب ( لاسباب علمية ) يحسب هذا الفصل في المدة المحددة بهذه اللائحة.

 

مادة (15)

 1- يكلف القسم مرشداً علمياً للطالب للأشراف على برنامجه الدراسي والذي يشمل التسجيل المبدئي والمساعدة في اختيار المقررات الدراسية وحساب المعدل الفصلي والعام وأخطاره بالإنذارات أن وجدت.

2-  يكون لكل طالب ملف علمي من (3 ) ثلاث نسخ ، النسخة الأصلية وتحفظ  بقسم الدراسة والامتحانات  بالكلية ويجب أن يحوي جميع النسخ الأصلية من كل نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي ، النسخة الثانية من هذا الملف العلمي فتكون عند مرشد الطالب بالقسم ، والنسخة الثالثة تحفظ بالقسم المختص .

3- على الطالب مراجعة مرشده لاستلام صورة معتمدة من القسم  والمسجل لكل نماذج التسجيل ونتائج المقررات الدراسية في نهاية كل فصل دراسي للإحاطة بكل التغيرات التي تحدث .

 

مادة (16)

يتم توزيع طلبة  المرحلة العامة عن طريق لجنة  تضم منسقي الدراسة والامتحانات بالأقسام وبرئاسة رئيس قسم الدراسة والامتحانات  بالكلية بعد أن يجتاز الطالب ( 20 ) عشرون وحدة دراسية كحد ادنى  وذلك حسب رغباتهم وقدراتهم العلمية وكذلك إمكانيات  وشروط الدراسة بالأقسام  العلمية واحتياجات المجتمع من التخصصات الهندسية وفق النسب المعتمدة من مجلس الكلية (على ان لا يزيد النسبة الكلية للطلبة المنسبين بالقسم الواحد عن 20% من اجمالي نسبة عدد الطلبة المنسبين ).

 

مادة (17)

يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى قسم آخر داخل الكلية ولمرة واحدة فقط خلال دراسته بالكلية على الا يقل معدله الفصلي عن 60% بعد موافقة قسم الدراسة والامتحانات وذلك بالتنسيق مع الأقسام المختصة  ومسجل الكلية قبل تسجيله بالفصل الدراسي الخامس وفي حالة قبول الطالب بالقسم الجديد يتم التسجيل بالقسم اعتباراً من بداية الفصل التالي لتقديم الطلب والموافقة عليه على أن يتم حذف المقررات التي لا تتطابق مع الخطة الدراسية للقسم المنتقل الية ولا تبقى في حساب المعدل العام للطالب .

مادة (18)

تتم معادلة المقررات الدراسية عند الانتقال من قسم الى اخر داخل الكلية من القسم المنتقل اليه على ان تعتمد المعادلة من وكيل الشؤون العلمية بالكلية وتحال النسخ المعتمده الى قسم الدراسة والامتحانات بالكلية .

الفصل الخامس

الغياب وايقاف القيد

مادة (19)

1-  يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العملية والترتيبات المتخذة من مجلس الكلية   لجميع المقررات الدراسية ولا يحق له الدخول للامتحان النهائي لأي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن (25% ) خمس وعشرون بالمائة ويعطي درجة صفر في كل من أعمال الفصل والامتحان النهائي في ذلك المقرر ويقوم كل عضو هيئة تدريس بمتابعة الطلبة في المقرر الذي يدرسه وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من قسم الدراسة والامتحانات وعميد الكلية ولمجلس الكلية الراي في ذلك   .

2-  تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي ويدخل في هذه النسب التسجيل أو تجديد القيد المتأخرين  والغياب المترتب على أحكام تأديبية والغياب الجماعي وتستثني من ذلك فترة الامتحانات النظرية والنهائية والإجازات.

3- على عضو هيئة التدريس رصد غياب الطلاب  المسجلين في كل مقررحيث يسلم عن طريق القسم العلمي لقسم الدراسة والامتحانات كل أسبوعين ليتولي بدوره توثيق الغياب وإنذار الطالب عند تجاوز ( 15 % ) خمسة عشر بالمائة من ساعات المقرر .

4-  إذا حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية 75% من عدد الأسابيع المقررة للدراسة لمقرر ما كما ورد في الفقرة (2)من المادة (6) يلغى هذا المقرر بناء على اقتراح القسم المختص.

مادة (20)

1- يحق للطالب ايقاف قيده خلال فترة دراسته بالكلية لفصلين دراسيين علي ان يقدم طلب ايقاف القيد خلال الشهر الأول من بدأ الدراسة ولاتحتسب مدة ايقاف القيد ضمن المدة الدراسية بالكلية .

2- ويحق لأدارة الجامعة قبول وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لفصلين دراسيين اخرين اذا تطلبت ظروفه ذلك .

 

 

الفصل السادس

التقييم والامتحانات

مادة (21)

1-  يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إذا حصل على مجموع درجات 50% خمسين بالمائة على الأقل في هذا المقرر.

2-  تحسب تقديرات كل مقرر على أساس أعمال الطالب خـلال الفصل الدراسي  ( 40% ) أربعون بالمائة والامتحان النهـائي (60%) ستون بالمائة.

3- يستثنى من أحكام الفقرة (2)من هذه المادة المقررات العملية  والمقررات ذات الطبيعة الخاصة وما في حكمها ويترك أمر تحديدها وحساب  تقديراتها للقسم المختص.

4-  تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دورية لا يقل عددها عن اثنين وتدخل الامتحانات الشفهية والتقارير والامتحانات الملحقة غير المعلن عنها في أعمال الفصل الدراسي.

5- في حالة عدم استكمال الطالب لمشروع التخرج بنهاية الفصل الأول المسجل به ترصدله درجة "مستمر" وعلى الطالب في هذه الحالة التسجيل في المشروع للمرة الثانية وأن  ترصد له الدرجة المتحصل عليها بنهاية الفصل الثاني.

مادة (22)

1- يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب عدد الوحدات الدراسية  لكل مقرر في الدرجة المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي مع تقريب النتائج إلى اقرب رقمين عشريين ويحسب المعدل العام بالطريقة نفسها  بحذف درجات المقرر الراسب فيه الطالب واستبداله بالــــــدرجة الجديده المعاده مع اضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات السابقة الي الوحدات والدرجات اللاحقه وقسمة ناتج عدد الدرجات علي ناتج عدد الوحدات .

2- تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة حسب الجدول التالي:-

    ممتاز           من 85 – إلى 100

   جيد جداً        من 75 إلى أقل من 85

   جيد            من 65 إلى أقل من 75 

   مقبول          من 50 إلي أقل من 65

   ضعيف         من 35 إلي أقل من 50

   ضعيف جداً     أقل من 35

  مستمر بدون نقاط (خاصة بمشروع التخرج)

 

الفصل السابع

الإنذار و الفصل 

 مادة (23)

ينذر الطالب في  الحالات الآتية :-

1- إذا انقطع الطالب عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة أسبوعيين متواصلين .

2 - إذا تحصل  الطالب على معدل  ضعيف جدا اقل من (35%  ( مع  نهاية أي فصل دراسي.

   3- إذا تحصل الطالب على معدل ضعيف اقل من (50%  ( مع  نهاية أي فصل دراسي.

     4- إذا لم يتمكن  الطالب من إنجاز 25 وحدة بنهاية الفصل الثالث (إنذار مدة).

     5- إذا لم يتمكن  الطالب من إنجاز 55 وحدة بنهاية الفصل الخامس (إنذار مدة).

      يلغى أي إنذار مدة في حالة تجاوز الطالب الحد الأدنى لوحدات إنذار المدة اللاحقة.

 مادة (24)

لا يسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة  بالكلية في الحالات الآتية :-

1-  إذا  لم يكمل عدد ( 36 ) وحدة دراسية بنهاية الفصل الدراسي الرابع .

2- إذا  لم يكمل عدد ( 64) وحدة دراسية بنهاية الفصل الدراسي السادس.

3- إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي فصلين دراسيين من الفصول الأربع الأولى .

4- إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف أو ضعيف جدا.

 5- إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصلين دراسيين متتاليين .

الفصل الثامن

متطلبات التخرج

 مادة (25)

يمنح الطالب درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام لا يقل عن ( 50% ) خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات التي درسها  بنجاح.

 مادة (26)

يدرس الطالب للحصول على درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) مقررات يكون  الحد الأدنى لمجمـوع وحداتها (150) مائة  وخمسون وحدة دراسية يحددها القسم المختص علما بأن الوحدة الدراسية عبارة عن محاضرة نظرية واحدة ولمدة ساعة واحدة أسبوعيا أو محاضرة  عملية لمـدة ثلاث ساعات أسبوعيا خلال فصل دراسي واحد.

الفصل التاسع

أحكام عامة

 مادة (27)

تشكل لجنة للأشراف على الامتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة تتولى كافة الأمور المتعلقة  بسير الامتحانات وتنظيمها.

 مادة (28)

تمنح الكلية درجتي الشرف الأولى والثـانية لخريجيها الحاصلين على الإجازة المتخصصـة (البكالوريوس) وفقا للضوابط التالية:-

1- درجة الشرف الأولى وتمنح للخريج الحاصل على تقدير عام ممتاز في مدة لا تتجاوز عشرة فصول دراسية.

‌2- درجة الشرف الثانية وتمنح للخريج الحاصل على تقدير عام جيد جداً في مدة لا تتجاوز عشرة فصول دراسية

كما يجوز منح جوائز تقديرية لجميع الخريجين الحاصلين علي تقدير عام ممتاز وجيد جداً.

 

 مادة (29)

في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من الامتحانات الدورية لأسباب مقنعة يجوز أجراء الامتحان للطالب وذلك وفق الشروط التالية :-

1- أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص قبل موعد الامتحان الموالى للمقرر ومرفقاً بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه.

2-  موافقة أستاذ المقرر واعتماد رئيس القسم الذي يتبعه الطالب .

 مادة (30)

لا يسمح لأي طالب بإجراء الامتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن الامتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك الامتحان. ألا في حالات الظروف القاهرة وهي كالاتى:-

1-  حالات الوفاة من الدرجة الاولى والثانية .

2-  اذا تعرض الطالب اثناء  تأدية الامتحانات لوعكه صحية أوكان نزيلا بالمستشفى اوتعرض  لحادث سير  وحفظ على اثره بالمستشفى .

على ان يتقدم الطالب  بطلب كتابي مرفق بالمستندات الاصلية التى تثبت الحالة للجنة الامتحانات في مدة لا تتجاوز اسبوع من تاريخ نهاية الامتحانات و تعرض الطلبات على مجلس الكلية للاعتماد.

 مادة (31)

إذا لم يستكمل الطالب مشروع تخرجه خلال فصلين متتاليين لأسباب علمية أو فنيه يجوز وبموافقة القسم تسجيل الطالب بالمشروع للفصل الثالث والأخير على أن ترصد له الدرجة في هذا الفصل.

 مادة (32)

مع مراعاة  سرية الامتحانات يجوز للطالب الراسب  التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية لأوراق أجابته فى ما لا يزيد عن مقررين دراسيين وفق الإجراءات والضوابط التالية :-

1-  أن يقدم طلب المراجعة إلى قسم الدراسة والامتحانات خلال مدة لا تزيد على أسبوع من إعلان النتائج.

2-  تتولى الاقسام العلمية بالكلية تشكيل لجنة للمراجعة تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينهم أستاذ المقرر موضوع طلب المراجعة وبحضور الطالب اومن ينوب عنه، وعلى اللجنة أعداد تقرير في الخصوص، وتقديمه لقسم الدراسة والامتحانات في ظرف اسبوع من تاريخ التكليف الى القسم المختص.

3-  يجوز للطالب الناجح ان يتقدم بطلب للمراجعة  الموضوعية لأوراق اجابته لمقرر واحد فقط وفقا الضوابط في الفقرة  1, 2

4-  إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب .

مادة (33)

تمنح الفرص الاستثنائية للطلبة الذين أنهوا دراسة الفصل العاشر وبشرط توفر الشروط المنصوص عليها فيما بعد. ولا يجوز الاستفادة من الفرصة بعد مرور فصلين دراسيين من إنهاء الفصل العاشر.

أولا :- الفرصة الأولى

يمنح الطالب فرصة استثنائية أولى من مجلس الكلية ولمدة فصلين دراسيين على الأكثر .

ثانياً :-  الفرصة الثانية

‌أ-   يوصى بمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة للطلبة المستفيدين من الفرصة الاستثنائية الأولى فقط ولمدة فصل دراسي واحد وذلك للطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

1-    إمكانية أن يتخرج الطالب خلال فصل دراسي واحد وعلى ألا يتجاوز عدد الوحدات التي يمكن أن يسجل بها 18 وحدة.

2-    إلا يكون الطالب قد تحصل بنهاية الفصل الثاني عشر على عدد يتجاوز إنذارين متتالين بسبب تدني المعدل العام.

‌ب- يوصى بمنح فرصة استثنائية أخيرة من رئيس الجامعة، للطلبة الذين استفادوا من الفرص السابقة وذلك بشرط توفر الشروط التالية:-

1-  إمكانية أن يستكمل الطالب متطلبات التخرج خلال فصل دراسي واحد وعلى ألا يتجاوز عدد الوحدات المتبقيــة عــــن  14  وحدة دراسية.

2-  ألا يكون الطالب قد تحصل على عدد يتجاوز أنذارين متتاليين بسبب تدني المعدل العام بنهاية الفرصة الاستثنائية الثانية

الفصل العاشر

المخالفات التأديبية

مادة (34)

علي الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بـأن يسلك فــي تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه  باعتباره طالباً جامعياً وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

مادة (35)

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفه للقانون أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء  داخل الجامعة أو في أي مكان من ملحقاتها ، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء واجب .

ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .

مادة (36)

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :-

1-الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة جسديا او لفظيا.

 2- الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.

3- الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.

4-ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

مادة (37)

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب من أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدي عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة.

مادة (38)

    يُعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف وتخريب للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة أو إحدى المرافق التابعة لها سواء بإتلافها أو بجعلها  ليست صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً وتقع المخالفة سواء تمت عمدا او عن غير قصد.

مادة (39)

يُعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي :-

1-تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات أو الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.

 2-انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب أخر لأداء الامتحان وتسرى العقوبة على الطالبين  الاثنين وكل من سهل ذلك أو كان شريكاً فيه من الطلاب.

3- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.

4- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.

5ـ- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي للمقرر موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.

 6- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجنة التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

7- أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.

مادة ( 40 )

يُعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال التالية :-

1-الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الاخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الأخر شريكاً في الفعل وكذلك خدش  الحياء العامة.

 2-تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.

3- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

4- كل من شأنه الإخلال بالشرف وفقاً للقوانين النافذة أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية.

5- الظهور بمظهر  غير لائق داخل المؤسسة التعليمية او احدى مكوناتها أو ارتداء الازياء والملابس المنافيه  للاخلاق والحشمه أوالمبالغة في أظهار الزينة .

مادة ( 41 )

يُعد التعداد الوارد في المواد (37-38-39 - 40 ) على سبيل المثال لا الحصر ويعتبر السلوك محظوراً مادام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها في الجامعات والمعاهد العليا.

 

الفصل الحادي عشر

العقوبات التأديبية

مادة ( 42 )

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (37) من اللائحة.

 و يفصل الطالب من الكلية إذا تكرر الفعلً.

مادة ( 43 )

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (38) وتضاعف العقوبة عند  تكرار الفعل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة.

مادة ( 44 )

  يُعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 39 ) على النحو التالي :-

1-يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسة ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (1- 2)، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند تكرار الفعل.

 2-يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا أرتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (3- 4) وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.

3- يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (5) بإلغاء نتيجة امتحانه في جميع مقررات الفصل الدراسي على الأقل، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة دراسية كاملة ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند  تكرار الفعل.

4- يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ( 6- 7 ) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.

    مادة ( 45 )

   يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته    أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

    كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش.

 وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً.

مادة (46)

يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (40) ويفصل الطالب نهائياً عند العود  ويتوجب علي عميد الكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (3-4) من المادة المذكوره استدعاء ولي امر الطالب المخالف ولفت نظره الي  سوء سلوكه وتحذيره من مغبة هذا الفعل ، فاذا اصر الطالب علي مسلكه توجب الاستمرار في اجراءات التأديب .

مادة (47)

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

مادة (48)

يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقديم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.

الفصل الثاني عشر

إجراءات التأديب

مادة (49)

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات أو الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة، إلى عميد الكلية أو  إدارة الجامعة.

مادة (50)

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق  مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرر اللجنة.

مادة (51)

يتم أعلام الطالب قبل التحقيق بيوم كامل على الأقل، ولايحسب اليوم الذي تم فيه الأعلام، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال.

مادة (52)

بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به، يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى الجهة التي كلفته.

مادة (53)

   فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية ويتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن اتحاد الطلبة بالكلية  برئاسة اعلى درجــــــة علمية من  أعضاء اللجنة المشكلة, ويتم إعلام من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه، وذلك خلال مدة لا تقل عن

ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها، وفي حالة عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً ويتم اعلام الطالب عن طريق لوحة الاعلانات بالكلية ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.

مادة (54)

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

مادة (55)

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.

مادة (56)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعد نافذة إلا  بعد اعتمادها من عميد الكلية ،أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة ، وتبلغ كافة الجامعات في ليبيا بالقرار للحيلولة دون تسجل الطالب المفصول في أي منها.

مادة (57)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتسلم للطالب نسخه منه، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.

 

مادة (58)

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية و لا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

مادة (59)

تعتبر قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها  إلا بالطرق القضائية المقررة  بموجب التشريعات النافذة.

مادة (60)

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها ولا تعتبر هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

مادة (61)

يخضع جميع الطلاب الدارسين بالكلية لأحكام اللائحة رقم  501 لسنة 2010 م بشان نطام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات  فى الأمور آلتي لم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة  .

 

 

                                                                  يعتــــمد

                                                                  مجلس  جامعــة صــبراتة